من الأصحاب أيضا والذي يقتضيه الاعتبار أنه عين الحديث السالف في الصحيح عن حماد، عن الحلبي من طريق الحسين بن سعيد فيكون الرواية عن الحلبي ساقطة هنا سهوا يتفق كثيرا. وأما توهم التعدد على ما يفيده كلام الجماعة الحاكين له عن حماد فمنشاؤه قلة الممارسة وعدم التدبر، وبالجملة فالتعويل في أمثال هذا على مجرد الاثبات في الكتب غير معقول بعد الاطلاع على كثرة وقوع الخلل بل يجب التطلع إلى القرائن الدافعة لاحتمال الخلاف وإذا تجردت مواضع الريب عن قرينة مرجحة تعين الوقوف مع القدر المتيقن لا الأخذ بالظاهر انتظارا لتبين الخلاف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم (1).
قلت: في أكثر نسخ الكافي التي رأيتها (عن أبي عبد الله عليه السلام) ولكن الترجيح لما أثبتناه من بعضها بالموافقة لما في رواية الحديث بالطريق الصحيح، مع أن في طريقه هناك اختلافا أيضا بين كتابي الشيخ في بعض الرجال، والاعتبار يرشد إلى ما اعتمدناه فيه مطرحين لخلافه علما بأنه من الأغلاط، وسهولة الخطب في هذا والذي قبله وما أشبههما غير مجدية مع شهادتها بالحاجة إلى كثرة التدبر في مواضع اخر لا يستسهل فيها الخطب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يستاك؟ قال: لا بأس به وقال: لا يستاك بسواك رطب (2).