حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) قال: كان أبي عليه السلام يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي حضر شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم (5).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة تعطى المسكين