قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟
قال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله عنه من حجارته مصفى الخمس (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثر هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3). وقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد، وعبد الله بني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير. وعن أبيه ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال، الخمس، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها، فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (4).
وبالاسناد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (5).