كل إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير. والصاع أربعة أمداد (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، ابني أعين، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (3) قلت: ما تضمنه هذا الخبر من مغايرة القمح للحنطة غير معروف في العرف ولا في اللغة على ما وصل إلينا منها، وقد اتفق نحوه في بعض روايات العامة لكنه هناك قابل للتأويل وما هنا لا يقبله. قال ابن الأثير: (في الحديث: فرض الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من قمح، البر والقمح: هما الحنطة) و (أو) للشك من الراوي لا للتخيير.
ثم إن الاختلاف الواقع بين هذه الأخبار وما سيأتي بمعناها في إيجاب الصاع ونصفه محمول في الحنطة على التقية، ذكر ذلك الشيخ وغيره وفي جملة