القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطي للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يودي زكاتها البايع (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عما في الرقيق، فقالا:
ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول (5).
وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وضر يس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه