محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع إليها الماء فتصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (2).
ورواه الصدوق (3) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.
وللأصحاب في تأويله وجهان، أحدهما: الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سوى الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استفيد حكمه من السنة ذكر ذلك الشيخ - رحمه الله -.
والثاني: دعوى صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس، ذكره جماعة منهم العلامة والشهيد، وتوجه المنع إلى هذه الدعوى بين، لاتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها. نعم، يمكن الحمل على إرادة هذا المعنى بطريق التجوز، فإن استعمال لفظ الغنيمة وما يتصرف منه في غير معانيها الأصلية من المجازات الشايعة الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة منه في المرجح الخارجي. وغير خفي أن ذلك لا ينافي استفادة المعنى الحقيقي منه في أمثال موضع النزاع من حيث تناول المعنى المجازي للحقيقي فيقطع بإرادته من اللفظ على كل حال ويرجح الشك إلى ما سواه، وله، نظائر من الألفاظ المجملة