في معان يكون بعضها متناولا لبعض فإن أثر الاجمال إنما يظهر في المتناول - اسم فاعل - كصيغة الأمر عند من يقول باشتراكها بين الوجوب والندب، والمخصص المتعقب للجمل المتعددة المتعاطفة على القول بجواز تعلقه بالأخيرة وبالجميع حقيقة، فإن وقوع الاجمال في الأول لا يمنع من استفادة الندب من الأمر وفي الثاني يجامع القطع بتخصيص الأخيرة فيختص أثر الاجمال في الأمر بالوجوب وفي التخصيص بما سوى الأخيرة، والحال ههنا كذلك فإن لفظ الغنائم وإن احتمل العموم المجازي والحقيقة الأصلية لكن الحقيقة متحققة الإرادة لدخولها في عموم المجاز ويقع الشك في إرادة ما سواها فيتمسك في نفيها بالأصل إلى أن يقوم على خلافه دليل.
وحيث إن ضرورة الجمع داعية إلى التأويل فالحمل على إرادة المعنى العام في الجملة ممكن لهذه العلة لا لدلالة اللفظ عليه حقيقة كما توهمه الجماعة.
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد (1): قلت له:
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ؟
فقال: في أمتعتهم وضياعهم قال: والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله - إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأجبت أن طهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالى: