وعن عدة من أصحابنا، عن ابن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد على كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (1) وروي الصدوق هذين الخبرين (2) أما الأول فعن محمد بن الحسن ين الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد ببقية الطريق.
وأما الثاني فعلقه عن ابن نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال.
وطريقه إلى ابن أبي نجران، محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وإلى علي بن الحكم: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم.
ورواهما الشيخ (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط على كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الرحمن الحذاء - هو أيوب بن عطية - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها تجب