الاعتبارات بالاحتياط على تقدير تسليمه إنما يتم في حق المخرج على بعض الوجوه لا الحاكم فإن الحق في مثله لا يتعين إلا برضى المستحق أو وكيله وحيث لا دليل على التوكل هنا فبماذا يحصل التعين؟ والنيابة العامة لا ينهض دليلها بتناول هذا الموضع.
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من ماء كله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل (2).
وروى الصدوق هذا الحديث بطرقه عن علي بن مهزيار وهي ثلاثة والصحيح منها (عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار (3).
وروى في العلل (4) الحديث الذي قبل هذا عن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومن معه. وفي المتن (لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل).
وروى فيه أيضا بهذا الاسناد (5)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: