على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم، وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غايب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال: نعم.
وقد أشرنا سابقا إلى إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وأن تركه اتفق سهوا.
وروي الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا مستقلا معلقا عن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقة إليه من الحسن، وهو: عن الحسين بن إبراهيم - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمر وبن عثمان، عن محمد بن القاسم. وصورة ايراده للأول هكذا (وكتب محمد بن القاسم ابن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأل عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم (4) وصورة