إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري. وقبل الحديث المعلق عن الحسين بن سعيد، خبران معلقان عن سعد بن عبد الله. فظهر بذلك وغيره من القرائن أن ضمير (عنه) عايد إلى سعد بن عبد الله وأن الخبر المعلق عن الحسين معترض في البين كما وقع للشيخ في غيره من المواضع التي سلف منها جملة، ويأتي بقاياها إن شاء الله تعالى.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيأخذها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به (3).
ورواه الصدوق (4)، عن أبيه، عن محمد بن يحيى بسائر السند، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام - الحديث.
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،