وهذا الحديث رواه الشيخ (1) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة؟ قال: نعم (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعط الزكاة والصدقة إلا لأصحابك (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضر يس قال: سأل المدايني أبا جعفر عليه السلام فقال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال:
في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك، فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (5).