عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟
فقال: متى حلت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صحابها؟ فقال: إذا ما صرم وإذا [ما] خرص (3).
قلت: ينبغي أن يكون قوله في هذا الحديث: (متى حلت أخرجها) محمولا على إرادة الاستحباب مع انتفاء المزية في التأخير جمعا بينه وبين ما سبق.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (4).