وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ (1).
وروى الشيخ هذا الحديث والأربعة التي قلبه (2) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك، قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرج عنه (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه؟ قال:
نعم، قلت: فإن أوصى بوصية ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة (5).