فإنه لم يجد لها أهلا (1)، ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت لها ضامن حتى يخرجها (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شئ (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره؟ فقال: لا بأس (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (5).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (6).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي الأولى قبل الزوال (7)؟
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان