الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال:
لا بأس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، وغيره عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلي بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم (2).
قلت: كان الظاهر من إيراد الشيخ لهذا الحديث في التهذيب أن يكون روايته له بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن جعفر إلى آخر السند. لأنه أورده ثاني اثنين ابتداء إسناديهما بكلمة (عنه) وقبلهما بغير فصل حديث معلق عن الحسين بن سعيد والعادة المستمرة في مثله إرجاع الضمير إلى المذكور بالاسم الظاهر قبله وحيث إنه ههنا الحسين بن سعيد فيكون الحديث معلقا عنه أيضا ولكنا أسفلنا في غير موضع أن الشيخ - رحمه الله - يخرج عن هذه الطريقة كثيرا ويخالف العادة الجارية منه ومن غيره سهوا، فلا يسوغ التعويل على ظاهر كلامه في الحكم للسند بمقتضى هذه العادة بل يجب التفحص عن احتمال خلافه إلى أن يحصل الأمن من وقوع هذا السهو على حد أمثاله من المواضع التي يقوم فيها الاحتمال، والأمر ههنا من ذلك القبيل فإن عبد الله بن جعفر هو الحميري، والحسين بن سعيد لا يروي عن مثله لأنه أعلى منه طبقة وإن جمعهما الشيخ في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام والرواية في الحديث الذي هو ثانية عن إبراهيم بن إسحاق - والمراد به الأحمري - بشهادة روايته فيه عن عبد الله بن حماد الأنصاري. والحسين ابن سعيد لا تعقل روايته عن الأحمري لأنه متأخر عنه كثيرا، وفي بعض الطرق القريبة المحل من هذين الحديثين تصريح برواية سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن