الطبقة عنه وإنما المراد أبو الحسن الهادي أو أبو محمد العسكري عليهما السلام لأنه معدود في كتاب الشيخ من رجالهما، وقد روى الصدوق مضمون الخبر (عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام: أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب: افعل إن شاء الله) (1).
وربما أفادت هذه الرواية كون المكتوب إليه في تلك أبا الحسن الثالث عليه السلام وينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع بين هذا الخبر والسالف عن أبي ولاد محمول على إرادة الاستحباب من ذلك جمعا أو مدفوع بالشك في استفادة الوجوب منه.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز (2)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (3).
وبهذا الاسناد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أخرج من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها (4).
وعن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إلى أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: