جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة (1).
وروى الشيخ ما سوى خبر عبيد بن زرارة وحديثي هشام بن الحكم وعبد الله ابن سنان من هذه الأخبار الحسان (2) معلقة عن محمد بن يعقوب بطريقها. وفي متن حديث زرارة الأول مخالفة لما أوردناه في أوله وآخره حيث قال: (عن رجل بعث إليه أخ له) ثم قال: (فهو لها ضامن حين أخرها) وجمع بين الأخبار المتضمنة للاذن في تعجيل الزكاة والخبرين الدالين على خلافه بحمل التعجيل على دفعها قرضا لتحتسب فيما بعد، ولا بأس به.
وروى الصدوق حديث الأحول، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد ابن النعمان الأحول أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث (3).
ورواه الشيخ أيضا من غير طريق الكليني في الكتابين (4) وظاهر ما في الاستبصار يعطي كونه من الصحيح المشهوري وليس بمعتمد لتكثر السهو بمثله في ايراد الشيخ، والذي في التهذيب حسن وهو بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول في رجل عجل زكاة ماله - الحديث. وفي الاستبصار أسقط كلمتي (عنه أبيه). وتوسط ابن مسكان بين ابن أبي عمير والأحول مع اتفاق روايتي الكليني والصدوق كما رأيت على خلافه لا يخلو من نظر.