وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الزكاة والصدقة لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس في ذلك شئ موقت (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وزرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم، قالوا: قد رضينا (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (5) وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم (6).