قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أولم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى (1).
وعن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا (2).
قوله: (وعن زرارة) معطوف على عبيد ابنه، فهو متصل بالاسناد السابق.
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أوحال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرء أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي، قال: فقلت له: إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك:
إنه يصيبني فزع في منامي، قال: قل له: فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك ليعلمون أني أزكي مالي، قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها. (5).