محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن يقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضربهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم (1).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين (2).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
والله لقد وعدها فما ظنكم يا بني المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم (3).
وروى الشيخ (4) هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين، وفي متن هذا اختلاف في عدة ألفاظ منها قوله: (والله لقد وعدها) ففي التهذيب (أشهد لقد وعدها).