وروى معنى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من طريقين آخرين ليسا على أحد الوصفين لكنهما يؤيدان الحكم.
أحدهما: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها (1) ما يكفيه [لنفسه] وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا (2).
والثاني: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت عياله ويفضل؟ قال: نعم كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة... (3).
وما تضمنه هذا الخبر من اعتبار الفضلة ناظر إلى ما يحتاج إليه الانسان سوى القوت من كسوة ونحوها وهو مما يختلف باختلاف الأحوال فكان مبلغ هذه النفقة في ذلك الوقت كان يساوي نصف نفقة القوت.
وروى الشيخ (4) أيضا الخبر الأول بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه،