وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد (1)، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال: نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (3).
وهذا الحديث رواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكرنا من الطريق وقد اتفقت عدة نسخ عندي للكافي على تصحيف إسناده بما يوجب ضعفه، وذلك في تسمية رواية، فذكر هكذا (عن عمرو، عن أبي بصير) وإنما اعتمدنا في تصحيحه على إيراد الشيخ له في التهذيب موافقا للصواب، واتفق أيضا في إسناد حديث آخر من أخبار هذا الباب في الكافي وقوع تصحيف في إسناده على ما يظهر وهو مقتض لضعفه وكأنه متقدم على الشيخ فأورده في التهذيب كما هناك، وهذه صورة إسناد الحديث ومتنه في الكافي:
(عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا) (5).