عن زرعة، عن سماعة بن مهران. وروى الكليني الثاني (1) بطريق ضعيف.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغني (2).
قال الجوهري: المرة: القوة، ورجل سوي الخلق: مستو.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4).
وروى الشيخ (5) هذا الخبر والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (6)، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال: الزيدية هم النصاب (7).