ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن راية، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (3).
وروى الصدوق هذا الحديث في العلل (4) بإسناد من واضح الصحيح. وفي المتن (فإنه لابد أن يؤديها) وهو أنسب، ويجئ في كتاب الحج إن شاء الله تعالى حديث من الصحيح الواضح بهذا المعنى.
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال: