الخاص، ولكن في بلوغ دلالة الخاص حد التكافؤ نظر، وفي بعض الأخبار المعتبرة تصريح بنفي الزكاة في خصوص الغلات ويعزى إلى أكثر قدماء الأصحاب المصير إليه، فيشكل الاعتماد في القول بالوجوب فيها على مجرد هذا الخبر كما فعل الشيخ - رحمه الله تعالى -.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم (1).
وروى الشيخ (2) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بعين الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي عبد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ (3).
وبالاسناد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت له - يعني أبا عبد الله عليه السلام -:
مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا إنه لم يصل إلى السيد وليس هو للملوك (4).
صحر: وبطريقيه، عن زرارة وبكير (وقد ذكرنا طريق بكير آنفا) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به ففيه الزكاة والربح