قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع (1)، وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم سهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل [و] لا يوجد لها أهل قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟
قال: فقال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم (2) - الحديث.
وقد سلف تتمته في أول أبواب هذا الكتاب (3) وعرفت رواية الشيخ أبي جعفر الكليني له أيضا. وبين الروايتين في جملة من ألفاظ المتن اختلاف ظهر بعضه والباقي في قوله: (قال زرارة) ففيه: (قال: قلت:) وفي قوله في جواب السؤال الأخير: (قال فقال) فإن كلمة (قال) غير موجودة فيه، وهو أنسب كما لا يخفى.
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه بساير الطريق.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف