قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حسبه عندهم، لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (1).
وبالاسناد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال:
نعم (2).
وروى الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل على غيره قال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل (4).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة أيفضل - الحديث (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر يعني الحميري - عن أحمد بن حمزة - هو ابن اليسع - قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم (6).