درهم غير درهم مرت وعليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصحاب درهما فأتي على الدراهم مع حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها. قال: وقال زرارة ومحمد بن مسلم أبو عبد الله عليه السلام:
أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا، وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال:
إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه، فأما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه.
قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فربها من الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. فقلت له: إنه يقدر عليها (1) قال: فقال:
وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكة، قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له:
وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة وتضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أ ومتاعا.
[ثم] قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعلية