لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة في مال يتيم (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، وفي المتن (قال: فكتب لا زكاة على يتيم) (3).
ورواه الصدوق (4) والشيخ أيضا من طريق آخر وسنوردهما في باب زكاة الفطرة والكليني أورده في باب الفطرة أيضا مخالفا لما هنا في المتن والطريق مرسل عن محمد بن الحسين، والظاهر اتصاله بمحمد بن يحيى كما هنا وأن تركه عن سهو والأمر في ذلك على كل حال سهل كما لا يخفى.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلا أن يتجر به أو يعمل به (5).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (6).