محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال:
على المستقرض، لأن له نفعه فعليه زكاته (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني رجل صايغ اعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة (3).
وروى الشيخ (4) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس فيه سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة (5).
وروى الشيخ (6) هذا الخبر بطريق لا يخلو من ضعف، وذلك بإسناده، عن