قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي (1).
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (2).
وبالإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي أو يعين (4) فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال (5).
قال في القاموس: عين: أخذ بالعينة - بالكسر - أي السلف أو أعطي بها.
وما تضمنه هذا الحديث من تزكية الدين محمول على الاستحباب أو التقية، فإن جمهور أهل الخلاف على إيجاب الزكاة في الدين، والأخبار الدالة على عدم الوجوب فيه كثيرة فلا بد من الجمع. وأما نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضا على عدم بقاء عين المال حولا عنده كما تدل عليه أخبار القرض.