فيه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ ولما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين، ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة (2).
وروى الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وقال:
إنه محمول على الاستحباب وهو حسن.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (4).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟
قال: بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا، لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ إنما المال في الاخر، فمن كان المال في يده زكاة، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه (5).