وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي (1).
قلت: يحتمل قوله في هذا الحديث: (وإنما فعل ذلك) أن يكون إشارة إلى بيع الأرض والمعنى أن بيعه للأرض مع كونه مرجوحا إنما وقع لطلب الوالي له وعدم التمكن من خلافه، ويحتمل أن يكون الإشارة به إلى اشتراط الزكاة والغرض منه أنه شرط الزكاة عليه لئلا يتعرض له بطلبها منه حيث إن وجود ذلك القدر من المال مظنة للزكاة وقد كان الولاة يتعاطون قبض الزكوات.
صحر: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟
فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (3).
وروى الشيخ (4) هذا الحديث معلقا، عن محمد بن يعقوب بالطريق إلا أنه سها فيه القلم فذكره في الكتابين عن الحسن بن علي يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وقد مر له نظائر في خصوص هذا السند.