وبين الأخبار الكثيرة المتضمنة لاعتبار زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض وما بعدها وقد أوردنا شطرا منها بحمل هذا الخبر على إضمار الزيادة في مواضعها اعتمادا على علم المخاطب بالحكم أو على ضرب من التقية بشهادة ما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج بطريق الكليني من التصريح بالفرق بيننا وبين الناس، فأورد صدره إلى حكاية الفرق معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وأحال باقيه على ما أورده بالطريق الصحيح مع أنه ناقص عنه على ما وجدته في عدة نسخ للكافي.
وفي الحمل الأخير نظر ظاهر لأن المعروف من خلاف العامة هنا مقصور على زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض فإنهم أوجبوها في خمس وعشرين وهو موضع التصريح بالفرق في خبر عبد الرحمن وفي توسطه دلالة واضحة على هذا الاختصاص فلا يندفع به محذور الاختلاف في بقية الأحكام.
وأما الحمل الأول فله وجه لكنه بعيد، ولعله أقرب من الاطراح إذ لا مجال لمخالفة تلك الأخبار.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليه الحول من يوم تنتج (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين [فإذا بلغت أربعين] ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت التسعين ففيها