محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة وبطريقه عن بكير أيضا وهو من الحسن يروي فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر (1)، وليس في نقر الفضة زكاة - الحديث وسيأتي بقيته في الباب الذي بعد هذا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن ين يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلبي أيزكي؟ قال: إذا لا يبقى منه شئ (2).
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وقد تكرر القول في أن طريق ابن مسلم يشتمل على جهالة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل له: فإن وهبه قبل حول بشهر أو بيوم؟
قال: ليس عليه شئ إذا (3).
وبالاسناد عن زرارة، عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت [عليه] (4).
قلت: يأتي رواية هذين الخبرين في جملة حديث طويل من الحسن وظاهر ما هناك أن الإشارة بكلمة (هذا) في الخبر الثاني إلى ما تضمنه الأول من حكم واهب المال قبل الحول، وليس بمستقيم، فكأن مرجح الإشارة سقط من الرواية. وفي الكلام الذي بعده في الحديث الآتي شهادة بما قلناه ودلالة على أن المرجح هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية الهلال الثاني عشر.