أن يؤديها، فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال:
لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال:
فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلاما حال عليه الحول (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث والثلاثة التي قبله معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن هذا عدة مواضع مختلفة في اللفظ ولا جدوى في التعرض لها.
وقوله فيه: (قلت: فإنه دفعها إليه على شرط - إلى آخر هذه المسألة) لا يخلو على ظاهره من إشكال ولعل المراد منه أن الدفع وقع بعد وجوب الزكاة بإهلال الثاني عشر والشرط ما في ذهن الدافع من قصد الفرار من تعلق الزكاة بذمته فهو في قوة اشتراط أن لا تكون عليه زكاته، فمن حيث إنه لم يشترط على المدفوع إليه شيئا تمضي الهبة في جميع الموهوب وإن كان بعضه مستحقا للزكاة فإن ذلك غير مانع من نفوذ التصرف فيه، بل ينتقل الحق إلى ذمة المتصرف ومن حيث إن قصد الفرار إنما وقع بعد الوجوب يسقط هذا الشرط الحاصل في الذهن وهو معنى فساده ومن حيث نقله بجميع المال عن ملكه يلزمه إخراج الزكاة من غيره ووجه العقوبة في ذلك ظاهر، إذ كان وجوب الزكاة في الموهوب مظنة لاختصاص مضي الهبة بغير نصيب الزكاة منه فيسترجع من المتهب مقدار الواجب ولا يكلف بالاخراج من غيره، ومن حيث إن الاشتراط لم يقع على وجهه المعهود شرعا لم يؤثر في الهبة وإطلاق اسم الشرط على المعنى الذي ذكرناه متعارف، وباب التجوز متسع.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه