عليه السلام: أستتم قائما فلا أدري أم لا، قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: (الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائما من السجود ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى حكمها فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك) وفيه تكلف وكأن الحديث مستغن عنه فإن في قوله: (أستتم) إشعارا بأن القيام عن الانحناء فيكون متعلق الشك هو الاتيان بتمام الركوع على الوجه المأمور به وظاهر أن حصول هذا الشك بعد تحقق رفع الرأس غير مؤثر كما تفيده القاعدة التي تضمنها حديث زرارة السالف لصدق الخروج من شئ والدخول في غيره حينئذ، فلا إشكال.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك يعد ما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد ولا شئ عليه (3).
وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف (4).
وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (5).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل