وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام، قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل (1).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، قال: يعيدها ركعة واحدة (2).
قلت: جمع الشيخ بين هذين الخبرين وما في معناها من الأخبار التي لا يخلو من ضعف بحمل الأخير على عدم حصول الاستدبار للقبلة بالخروج وربما يقال: إن هذا القدر لا يدفع التنافي لظهور الأول في أن الانصراف من مكان الصلاة كاف في الإعادة، ويجاب بأن الأخبار الواردة بحكم الرعاف القئ في أثناء الصلاة - وقد تضمنها الباب السابق - تدل بمفهوم الموافقة على عدم تأثير الانتقال بمجرده ويقتضي تقييد بما إذا حصل به الاستدبار.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال: فليتم ما بقي (3).
قلت: ذكر الشيخ أن الحديث أيضا محمول على ما إذا لم يستدبر القبلة. وغير خاف عنك ما في هذا الحمل هنا من البعد، واحتمل بعد ذلك اختصاص الحكم بالنوافل، وأنت تعلم أن إرادة النافلة من صلاة الغداة تعسف ظاهر لا يؤثر مثله على الاطراح إذا منع من العمل بخلافه مانع، فإن من بلغ به العي عن الافصاح بالمراد إلى هذه الغاية يكثر في كلامه الإيهام وتقف عن معرفة مرامه الأفهام، فكيف يصلح خبره لمعارضة السليم من هذه الأسقام.