أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (2).
وروى الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (4).
قلت: هكذا صورة هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب وروى صدره في الاستبصار (5) إلى قوله: (وقال) بعين ما هناك إلا في قوله: (سجدة الثانية) فإن فيه (سجدة من الثانية) وهو المناسب، وأورد العجز خبرا مستقلا (6) رواه بالاسناد عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع - إلى آخر الحديث -).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد