أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه (1).
وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا ينقص السنة الفريضة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا (4).
قلت: هذان الخبران أوردهما الشيخ (ره) في سياق البحث عما ذهب إليه من أن ناسي الركوع في الركعتين الأخيرتين يلقى السجدتين ويتم الصلاة، وفهم من الثاني إرادة الاتيان بالفائت من قوله: (يقضي ذلك بعينه) وقد بينا الحال فيما مضى.
ثم إنه روى الأول في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده (عن الحسين سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة وساق المتن إلى أن قال: فيركع ويسجد سجدتين)