نافلة (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلي ركعتين من قيام، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2).
قلت: هذا الحديث ما وجدت له ذكرا في غير كتاب من لا يحضره الفقيه من كتب الأخبار ولا رأيت من تعرض له من الأصحاب في كتب الاستدلال وقد كانت الحاجة داعية إلى أحد الأمرين حيث اتفق في كل من إسناده ومتنه اختلاف في نسخ الكتاب مع عدم الظفر في هذا الموضع بنسخة قديمة تعين على الترجيح.
فأما اختلاف السند ففي عدة نسخ للكتاب (عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام [والذي أوردته] وجدته في نسخة واحدة والاعتبار يقتضي ترجيحه ولولا قيام احتمال التصحيف في أبي إبراهيم وأن يكون بين ابن الحجاج وأبي عبد الله عليه السلام واسطة لكان الأمر هينا كما لا يخفى لتحقق الاتصال بالمعصوم عليه السلام وسهولة الخطب في غلط الجمع بين الامامين على الوجه الذي وقع، ولكن الاحتمال المذكور بعيد يأباه الممارس، وأما اختلاف المتن ففي بعض النسخ (يصلي ركعة من قيام).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة (4).