والحسين بن سعيد، عن حماد) وقد أورده الشيخ بخطه في التهذيب بصورة ما رأيت، وفي الاستبصار مثله. [وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه] (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أولم يتكلم ولا شئ عليه (2).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن المراد من قوله في هذا الخبر (3) (لا شئ عليه) نفي الاثم ونحوه إذ يأتي في بعض الأخبار (أن من تكلم في الصلاة ناسيا يسجد سجدتي السهو) ولا بأس بما قال.
وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين، ألا أتممتم؟ (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5).