وعن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين، قال: يصلي ركعتين (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك، فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، قال: ويحتمل أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض، وبعد هذا الاحتمال بعض الأصحاب باقتضاء الخبر زيادة الصلاة على ركعتين وندور ذلك في النافلة، والحق الاعراض عن هذه التأويلات والرجوع في مثله إلى القواعد المقررة في باب التعادل والترجيح.
وظاهر الصدوق العمل بهذه الأخبار حيث أورد في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) خبري محمد بن مسلم، وعبيد بن زرارة، وحديثا آخر عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلع الصين ولا إعادة عليه ولم يتعرض لها بشئ من التأويل أو غيره وفي طريقه إلى محمد وعبيد جهالة وحديث عمار من الموثق.
واعلم أن هذا الخبر هو الذي أسلفنا في فوائد المقدمة التنبيه على اجتماع غلطي النقصان والزيادة في إسناده فإن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة كالحسين بن سعيد فكان حق الاسناد أن يكون هكذا: (سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران