أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال:
فليقضها ولا شئ عليه (1).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن ضمير (فليقضها) عائد إلى الصلاة لا إلى التكبيرة وأن قوله (ولا شئ عليه) يريد به نفي العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي، فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ (2) وهذا الذي ذكره هو أقصى ما يقال في تأويل الحديث، وينبغي أن يضاف إليه حمل قوله: (وبعد القراءة) على إرادة ما كان قد قرأ المصلي قبل ذكر التكبير، وحاصله أنه يستأنف الصلاة متى ذكر نسيان التكبير ولو شك في استقامة هذا الحمل لم يكن إلا إطراح الخبر فإنه لا يقاوم ما ورد بالإعادة.
وقد رواه الصدوق (3) أيضا بطريقه عن زرارة، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإن في كتابه: (قلت له: رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح) وفيه:
(كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة) ولا يخفى أن هذا أنسب مما في رواية الشيخ مع أنه على تلك الصورة بخطه في التهذيب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن