وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر - هو ابن بشير - عن حماد - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال:
لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر والذي قبله محمولان على إرادة صلاة المغرب أو الغداة. وحملهما على وقوع الشك قبل إكمال الأولين أولى.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (2).
وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي.
ورواه في الاستبصار (4) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بالطريق، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ففي الكتابين (أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي بغير ركوع ولا قراءة) وفي الاستبصار: (وتشهد فيهما).
وبالاسناد الأول عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) قال: وسمعته مرة أخرى يقول: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (5).