يشك في الفجر، قال: يعيد قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2).
وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ إنما ليست مثل الشفع (3).
وبإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: يستقبل (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد أنه قال: شكوت إلى أبي عبد الله السهو في المغرب، فقال: صلها بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ففعلت فذهب عني (5).
وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان