محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا أنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جايزة (1).
قلت: يقوى في خاطري أن قوله في هذا الحديث:) تصحيف والأصل (فصلاته) (2) وتقارب الكلمتين في الخط على بعض الوجوه ظاهر للممارس.
وبطريقة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما (3) إلى الخامسة فتكون نافلة (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال:
إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت: سجدتان السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد (6).