واختصر الاسناد فقال: (عن أخيه، عن أبيه قال: سألت... الخ) وهو الذي ينبغي.
وذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر أن الذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة وأن سجود السهو على وجه الاستحباب وفيه من التكلف مالا يخفى ولكن عدم نهوض الخبر لمقاومة ما دل على البطلان في مثله يسهل الخطب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (4).
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال، عن