منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن العلاء، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال:
يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (2).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (3).
وروى الصدوق هذا الحديث (4) بطريقه، عن عبد الله بن أبي يعفور، وقد مر في الباب السابق، وهو من المشهوري وفي جملة من ألفاظ المتن مغايرة لما في رواية الشيخ فإنه قال: (إن ذكر وهو قائم) ثم قال: (حتى ركع) وقال:
(ثم يسجد).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال : لا بأس (5).

(1) - و (2) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 75 و 78.
(3) - المصدر، الباب، تحت رقم 82، وظاهره الاكتفاء بهما من دون الاتيان بالتشهد الا أن يدخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة لكنه بعيد.
(4) - الفقيه تحت رقم 1026.
(5) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 35.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست